حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يناير المقبل لنظر دعوى عدم دستورية نص المادتين (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 81 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008، بشأن قانون العمل الموحد.
وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
ونصت المادة 48 على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.