أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يرث الابن العاق؟.. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تجيب

الأحد، 08 ديسمبر 2019 03:15 ص
هل يرث الابن العاق؟.. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تجيب دار الافتاء - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
1- إن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضا إلى أحد بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم حتى لا يقع خلاف، وقال تعالى في عقب آيات المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} [النساء: 13، 14].
 
2- عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد" - سنن الترمذي. 
 
3- للإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، أما تركة الإنسان فلا سلطان له عليها، وتقسيها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.
 
4- التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب وعلى المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.
وبناء على ما سبق: فإن السائل لا يحل له شرعا أن يعطي من شاء وأن يحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، وتوصي اللجنة أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية، وليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي -صلي الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ". مسند أحمد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة