عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتورمحمد العمارى، مساء اليوم الاثنين، جلسة استماع، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.
وأوضح ممثلو الحكومة، أنه لوحظ أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هى خدمة المريض النفسى، وبالتالى، يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل أن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما فى تشريع واحد، وبناء عليه التعديل يقتضى إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.
وأشاروا، إلى أن التعديل يستهدف سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال، كما يتضمن المشروع مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال.
من جانبها، قالت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يستهدف تنظيم مهنة العلاج النفسى، ليتم ممارسة المهنة بترخيص، لأن المعالج النفسى يتعامل مع المريض ويطلع على أسراره ويتعامل معه طبيا، وحتى لا يحدث أى انتهاكات للمريض النفسي.
وتابعت: "يوجد زملاء كثيرين خريجى علم النفس منهم المؤهل لممارسة المهنة ومنهم غير المؤهل، ونحن لا نضحك على المرضى، وتكون هناك ورقة لو المريض مدرك وواع يوقع عليها، توضح كل تفاصيل العلاج بما فيها الإيقاع الكهربى، ولو ينفع أهله يوقعوا عليها، وهناك أمراض يتعامل معها المعالج النفسى لا تحتاج لطبيب نفسي".
فيما، قالت الدكتورة منال العطار، رئيس الأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، أن مشروع القانون يستهدف تقنين مهنة العلاج النفسى، ليتم ممارستها بترخيص، مع التدريب المستمر، موضحة أن 60 % من الأمراض النفسية سببها عضوى، متابعة: "المطلوب درء الضرر، لذلك نقنن حتى لا نأذى أحد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة