حجز دعوى مدى دستورية عقوبات المتهربين من الضريبية لجلسة 4 يناير للحكم

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 07:51 م
حجز دعوى مدى دستورية عقوبات المتهربين من الضريبية لجلسة 4 يناير للحكم المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 133 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضرائب فيما تضمنته من إقرار عقوبة على التهرب من أداء الضريبة بالحبس باستخدام إحدى طرق التهرب لجلسة 4 يناير للنطق بالحكم.

 

وقيدت الدعوى بقلم الكتاب بالمحكمة برقم 217 لسنة 31 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 133 من قانون الضرائب.

 

وتنص مادة 133 من قانون الضرائب على أن "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

1-تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.

2-تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

3-الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

4عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون أو اصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. (معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010).

5إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة