واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بحضور سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وجابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وممثل عن قطاع التشريع بوزارة العدل.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على نص المادة (4) بمشروع القانون كما وردت فى مشروع الحكومة، وجاء نصها كالتالى:
مادة "4"
يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:
أولا: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة والاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية.
ثانيا: حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وأية جهات أخرى على حسب الأحوال على أن يكون التصرف فى الأعيان والعقارات بطريق المزاد العينى.
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة فى الأحوال الآتية:
أ ـ للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار.
ب ـ لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمسة عشر عاما.
ج ـ لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.
وإذا ما تبين للجنة وجود أى نقص فى الأعيان أو الأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض.
ويقصد بجهة التسليم فى تطبيق أحكام القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضى أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف.
ثالثا: شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة