أكد الإعلامي عمرو أديب، أن تعديل الدستور حدث تاريخي، ولن يكون سرًا، وسيتضمن حوارًا مجتمعيًا، والاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وقال "أديب"، خلال برنامجه، إن برنامجه سيتناول الآراء المختلفة والنقاش الواضح والشفاف، مضيفًا: "سنبحث عن المؤيدين والمعارضين غير المتعصبين لآرائهم، بل المتحدثين في نقاط وبنود ومواد في الدستور وأسباب القبول والرفض".
وأشار إلى أن تعديل الدستور قد يستغرق 120 يومًا، وهذا يتطلب عرض المواد والتعديلات أمام الجمهور، مؤكدًا أن هذه التعديلات لا تمس المادة الخاصة بشيخ الأزهر.
وخلال برنامجه، عرض الإعلامي عددًا من المواد المقترح تعديلها، والمعروضة على صفحات أعضاء مجلس النواب، بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد صفحة النائب محمود بدر التي تضمنت:
مادة 102 فقرة أولى:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
مادة 102 فقرة 3:
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 140 فقرة أولى:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة انتقالية:
يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
مادة 160 فقرة أولى:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس لوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160 فقرة أخيرة:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 193 فقرة 3:
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة 200 الفقرة الأولى:
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومتكسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204 فقرة 2:
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن قطار تعديل الدستور تحرك، مطالبًا النقابات والأحزاب المصرية بالقيام بدورهم فى هذا الإطار، وإثراء المناقشات وتوضيح "مزايا أو عيوب" التعديلات.
وقال "أديب"، خلال برنامجه، إنه لا يمكن أن تكون الصياغة المطروحة هى النهائية وسيتم التعديل والتغيير طبقًا لأهل القانون خاصة القانون الدستوري، مشيرًا إلى أن هناك نوابًا رافضوا التعديلات داخل قاعة المجلس وعلى مواقع التواصل، وهذا طبيعي ووارد، ومن الطبيعى أن يكون هناك مؤيدون ومعارضون وهذا الأمر لن يكون سريًا، مضيفا أن هذه التعديلات واضحة ومهمة وأساسية وحساسة ويجب الأخذ بآراء المصريين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة