ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص زكاة أموال الصنايعية وأصحاب الأعمال الحرة، جاء فى نص السؤال: (أعمل وإخواتي صنايعية فهل على أجرة عملنا زكاة؟ وإن كان فكم تكون؟).
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (أجرة الصنايعى على العمل فى حد ذاتها لا تجب عليها زكاة، لكن إن ادخر هذا المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول؛ تجب عليه الزكاة، والنصاب قيمته تساوى 85 جراما من الذهب عيار 24، مع ادخاره عام هجرى كامل دون نقصان من النصاب؛ في هذه الحالة تجب عليه زكاة المال وتصل نسبتها إلى 2.5%، وهناك شرط آخر وهو أن يكون مالا فائضا عن حاجة الصنايعى الأصلية، فمثلا إذا كان الشخص شاب فى مقتبل عمره ويدخر المال لشراء شقة يتزوج فيها، فى هذه الحالة لا تجب الزكاة على هذا المال لأنه مدخر لحاجة أصلية تخص صاحبها).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة