أجل مجلس النواب التصويت على المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، المعروض للنقاش الآن بالبرلمان بحضور وزير التعليم العالى، فى ضوء الإشارة من قبل عدد من النواب، إلى عدم دستوريتها، كونها تتعارض مع دور البرلمان الأصيل فى التشريع، التى حددها الدستور فى المادة 201، بمنح اللائحة التنفيذية اختصاصات من دور البرلمان فى التشريع.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن اللوائح التنفيذية خاصة بتنفيذ القوانين، وإن هذه المادة بها نوع من اللبس، كون فقراتها تلغى المادة 201 من الدستور إلغاءًا صريحًا، متابعًا: "هناك فرق بين إنشاء المرفق العام، وإدارة المرفق العام، المادة دى بتقول للبرلمان اقفل وشفلك شغلانة غير التشريع، ولا يجوز لمجلس النواب أن يترك اختصاصاته التشريعية، ولا نملك التخلى عنه".
وقرر البرلمان فى النهاية، إرجاء التصويت على المادة، وأعادها للنقاش مرة أخرى للجنة التعليم والبحث العلمى، بحضور الوزير.
وتنص المادة فى القانون الوارد من الحكومة :
تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص المسائل الآتية:
1.نظام العمل بالجامعات التكنولوجية.
2.إجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام.
3.الأحكام المنظمة للموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس، والمعاملة المالية لهم، وإجراءات وشروط تعيينهم، وترقيتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدمتهم، وسائر شئونهم الوظيفية.
4.شئون التعليم والطلاب.
5.شئون الدراسات العليا.
6.الشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية.
7.تحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة