يتساءل كثير من المواطنين عن عقوبة الاتجار فى المواد منتهية الصلاحية، واليوم السابع يوضح عقوبة الاتجار بالمواد منتهية الصلاحية والمغشوشة.
ويقول خالد محمد، المحامى بالنقض إن عقوبة الاتجار في المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، وفقا لنص المادة 281 من قانون العقوبات.
وأضاف محمد: فى حالة إضرار المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية بصحة الإنسان، تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة