أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية "يصفع"صفحات التحريض والغش الإلكترونى..عقوبات الحبس لأدمن "البيدجات" الداعية للعنف وبث الأكاذيب والشائعات للإضرار بالوطن..وخبراء أمنيون: تحولت لمنابر تحريضية ضد الدولة واستقرارها

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:30 م
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية "يصفع"صفحات التحريض والغش الإلكترونى..عقوبات الحبس لأدمن "البيدجات" الداعية للعنف وبث الأكاذيب والشائعات للإضرار بالوطن..وخبراء أمنيون: تحولت لمنابر تحريضية ضد الدولة واستقرارها مكافحة الجرائم الإلكترونية - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كما يوصف فى الإعلام، واحدا من القوانين الذى فطنت الدولة بكل مؤسساتها لأهميته، فسعت لخروجه للنور ولساحة التطبيق العملى لحماية المواطنين من شكل جديد من أشكال الجريمة المنظمة.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هو المسمى القانونى لتشريع يكافح ويواجه حرباً جديدة من حروب الجيل الرابع، التى تتخذ من منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا أرضا خصبة للانطلاق منها لتوجه أسهمها نحو المواطن المصرى، بهدف إثارة الفوضى وضرب الإقتصاد وبث الشائعات المغرضة، وإثارة القلائل فى ربوع الوطن.

 محاولات الجماعة الإرهابية استغلال منصات السوشيال ميديا لضرب الدولة المصرية، من خلال الإختراق المنظم للمواطنين بعمل صفحات"بيدجات" تتخذ أسماء شبابية تاره أو أسماء لأندية رياضية، أو صفحات شبابية تنموية، وأخرى دعوية،تارة أخرى ، وذلك لجذب الملايين من المتابعين وفى توقيت معين تغير من نشاطها، وتتسمى باسم أخر ،لتنطلق لتنفيذ أجندتها فى تمرير الأفكارا الهدامة والأكاذيب، التى تسعى لإثارة الفوضى داخل الوطن، وتسعى لنشر فكر الجماعة الإرهابية، وهنا يتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لمثل تلك الحرب، وهو الأمر الذى تحدث عنه الخبراء الأمنيين، مؤكدين على ضرورة العمل على نشر جوهر القانون وتعريف المواطن به لتجنيبهم الوقوع فى هذا الفخ.

فى البداية يقول اللواء محمد الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والخبير الأمنى، إن التوعية المجتمعية هى الأساس فى مواجهة مثل تلك الصفحات، حيث أن المستهدفين من تلك الصفحات هم أبنائنا الشباب والأطفال، لتغييب وعيهم، وتشويه صورة الوطن لديهم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والخبير الأمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملات الإلكترونية عبر منصات التواصل الإجتماعى تستهدف الشباب والأطفال صغيرى السن، لعمل حالة من الإحباط والتخبط وعدم الثقة لدى المصريين من خلال المعلومات المغلوطة التى يتم نشرها.

وثمن الخبير الأمنى، جهود الدولة فى السعى للحفاظ على المواطنين، وحمايتهم من الأكاذيب المغلوطة، بسن تشريعات تواجه الجرائم الإلكترونية، وضرب مخططات قوى الشر من الجماعات المتطرفة التى تهدف إلى زرع الفتن ونشر الشائعات لضرب الاستقرار والأمان الذى تنعم به البلاد.

فى سياق متصل قال اللواء أشرف أمين الخبير الأمنى، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، به العديد من المواد التى تعاقب كل من يتعدى على الدولة أو يبث معلومات مغلوطة عنها، عبر مواقع  التواصل الإجتماعى.

وتابع الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عددا كبيرا من المتعاملين على  السوشيال لا يعرفون أى شئ عن القانون، لذلك يجب تعريفهم بمواد القانون ونشر ثقافة الوعى بالتشريعات، كما أنه يجب تنظيم مجموعات من الشباب لمواجهة تلك الصفحات التى تبث أفكارا مسمومة، بنفس الأساليب الحديثة والقويه.

جدير بالذكر أن قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات ينص فى مواده على ما يلى :

إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره، لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الاصلي. وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد علي سنة، ولها في حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار علي نفقة الشخص الاعتبارى.

ولا يترتب علي تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، استبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء، عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة