مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الحكومة بالتصالح فى مخالفات البناء.. ويحدد 8 حالات لا يجوز فيها التصالح.. والحد الأدنى 50 جنيها والأقصى 2000 جنيه للمتر.. وحصيلة المخالفات تؤول للخزانة العامة للدولة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:25 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الحكومة بالتصالح فى مخالفات البناء.. ويحدد 8 حالات لا يجوز فيها التصالح.. والحد الأدنى 50 جنيها والأقصى  2000 جنيه للمتر.. وحصيلة المخالفات تؤول للخزانة العامة للدولة مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الحكومة بالتصالح فى مخالفات البناء
كتبت نور على - تصوير حازم عبد الصمد - خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.

 

وينص مشروع القانون على أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل 22/7/2017 والمثبتة بالتصوير الجوى الذى أجرته القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.

مجلس النواب (1)

كما حدد الحالات التى لا يجوز فيها التصالح بثمانى حالات وهى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، بالإضافة إلى تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة،والبناء على الأراضى المملوكة للدولة،والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية وكذلك البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

 

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:حالتين وهما المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017.

مجلس النواب (2)

ونص القانون على تشكيل لجنة فنية ويقدم طلب التصالح إليها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وأن يتم سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

 

ويتضمن القانون أن تجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، ونص القانون على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

 

ونص القانون على أن تشكل لجنة لتحديد قيمة المخالفة بما يتراوح من حد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وأجاز القانون تقسيط قيمة المخالفة.

مجلس النواب (3)

ونص القانون على أن من يمتنع عن دفع قيمة التصالح خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على الطلب تستكمل الإجراءات التنفيذية اللازمة، أما حصيلة المبالغ المحصلة من المخالفات فنص مشروع القانون على أن تؤول للخزانة العامة للدولة ويخصص من الإيرادات نسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب 1% لإثابة أعضاء اللجان.

 

وأجاز القانون لمن رُفض طلبه التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به كما نص القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

مجلس النواب (4)

ونص المشرع أن ينشر هذا القانون فـى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.

 

وإلى نص القانون: 

المادة الأولى

مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

مجلس النواب (5)

ويحظر التصالح على الآتى:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

مجلس النواب (6)

المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

مجلس النواب (7)

المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".

مجلس النواب (8)

المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

المادة الخامسة

تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

مجلس النواب (9)

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

المادة السادسة

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

مجلس النواب (10)

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

 

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

 

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

مجلس النواب (11)

ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.

 

المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مجلس النواب (12)

المادة الثامنة

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

 

كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

مجلس النواب (13)

المادة التاسعة

يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

 

وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

مجلس النواب (14)

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

 

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

 

وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

مجلس النواب (15)

المادة العاشرة

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

 

المادة الحادية عشر

ينشر هذا القانون فـى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 
 
مجلس النواب (16)
 
مجلس النواب (17)
 
مجلس النواب (18)
 
مجلس النواب (19)
 
مجلس النواب (20)
 
مجلس النواب (21)
 
مجلس النواب (22)
 
مجلس النواب (23)
 
مجلس النواب (24)
 
مجلس النواب (25)
 
مجلس النواب (26)
 
مجلس النواب (27)
 
مجلس النواب (28)
 
مجلس النواب (29)
 
مجلس النواب (30)
 
مجلس النواب (31)
 
مجلس النواب (32)
 
مجلس النواب (33)
 
مجلس النواب (34)









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة