أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الشئون الصحية.
ويرصد "اليوم السابع" أبرز ما جاء بالقانون وأهدافه:
- إضافة الجواهر المخدرة التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية إلى القانون بعدما كانت غير مدرجة وتغليظ العقوبة الخاصة ليجلبها إلى الإعدام.
- استهدف التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها.
-شكلت هذه الأنواع فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة.. وعلى فئة الشباب خاصة.
- نصت التعديلات على أنه يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
- كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار بالجواهر المشار إليها.
- وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطى.
- وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
- كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى.
- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة