ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم الوشم، جاء فى نصه: (ما حكم الوشم للرجال، مع ملاحظة أننى حاولت كثيرا بعمليات إزالة له، لكن ما تزال آثاره باقية؟).
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( الوشم بإسالة الدماء واستخدام مواد معينة للتلوين حرام شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الواشمة والمستوشمة..." وإذا كان هذا هو الحكم للمرأة فهو أولى للرجل، مع الأخذ فى الاعتبار أن التزين مباح للرجل ولكن بما يناسبه كارتداء ملابس مهندمة.. الخ ).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة