"لو مسافر للعمل أعرف" .. شعار حملة بدأت وزارة القوى العاملة اطلاقها برعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، وتستهدف الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل فى الخارج وحمايتها وصيانتها.
وفى ضوء الحملة وجه وزير القوى العاملة مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بضرورة عمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل المصرى بحقوقه وواجباته فى دولة العمل ليكون عونا له قبل وبعدما يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب فى شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.
وتعتمد الحملة على تعريف العامل من خلال مكاتب التمثيل العمالى توفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل قبل توجه لسوق العمل بالدول المضيفة من واقع نظام العمل والعمال بكل دولة، وذلك من خلال عدة أخبار يتم نشرها تباعا ثم تجميعها فى دليل بعد الانتهاء منها، يكون عونا للعامل عند السفر للدول العربية عموما.
ومن جانبه كشف هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الحملة ستكون على مستوى كافة الدول لتوعية العاملين ليس فقط قبل السفر بل تمتد لتشمل كافة عمالنا المصريين بالخارج فى سبيل الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم وسلامتهم وضمان عدم مخالفة قوانين الدول المضيفة .
وأضاف سعد الدين، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة ستكون بالتنسيق مع مكاتب العمل والمستشارين العماليين فى الخارج، وستعمل على توعية العمال وإمدادهم بقوانين العمل بالدول المضيفة وسيتم تناول ذلك من خلال حلقات دورية يتن نشرها على صفحة الوزارة وكافة وسائل الإعلام.
وكشف المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه فى ضوء الحملة سيتم عمل دليل إرشادى يصدر عن طريق مجلة العمل التابعة لوزارة القوى العاملة ويتم طبع حوالى 3500 نسخة لتوزيعها على مكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتكون دليل إرشادى لعمالنا قبل وبعد السفر، لافتا إلى أنه تم البدء بقانون المملكة العربية السعودية خاصة وأن بها عدد كبير من المصريين فى الخارج وتعد من أكبر الدول التى بها عمال مصرية وسيتم تعميم الحملة على باقى الدول تباعا .
وحول نظام العمل السعودية فى ضوء الحملة التى تتبناها وزارة القوى العاملة لتوعية العمال قبل السفر وتوعية العمالة المصرية بالمملكة، أوضح عثمان رمضان المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة، أن هناك تعريفات بنظام العمل والعمال السعودى يجب للعامل الوقوف عليها
وأوضح عثمان رمضان، أنه يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، وفى حالة عدم كتابته يجب على العامل وحده إثبات العقد وحقوقه التى نشأت عنه بجميع طرق الإثبات "إقامة مدون بها اسم صاحب العمل".
وصاحب العمل هو الذى يملك حق تنظيم الإجازة السنوية للعامل وذلك وفقًا لما نص عليه نظام العمل السعودى "مادة 109" وفقًا لمدة الخدمة لدى صاحب العمل، حيث يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا ويتمتع بها فى سنة استحقاقها ويحدد صاحب العمل مواعيدها وفقًا لمقتضيات العمل، وأن يخطر العامل بميعادها بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يومًا .
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى أيام إجازة العيد، وذلك وفقًا للمادة "106"، والتى أوردت الحالات التى يجوز لصاحب العمل بشكل استثنائى وعدم التقيد بأحكام المادة ( 98 ) والتى تنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثانى ساعات فى اليوم والمادة (104) الفقرة " أ " والتى تنص على يوم "الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية".
والحالات التى يجوز العمل بها هى : أعمال الجرد السنوى، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاوكازيون، والعمل لمنع وقوع حادث خطر، وتلافى خسارة محققة، ومواجهة ضغط عمل غير عادى، والأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التى تحدد بقرار وزير، وفى جميع الحالات لا يجوز العمل أكثر من عشر ساعات يومية أو ستين ساعة أسبوعية .
وإذا لم يمكن صاحب العمل العامل من التمتع بإجازته السنوية المقررة بموجب نظام العمل السعودى فأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى ريال ولا تزيد عن خمسة ألاف ريال وفقًا للمادة ( 239 ) والتى تنص على: يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ألفى ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.
وأكد المستشار العمالى عثمان رمضان، أنه لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازته وفقًا لما نص عليه النظام فى المادة ( 118 ) والتى تنص على " لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأى إجازة من المنصوص عليها فى هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله الحق أن يحرمه أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما قد دفعه من أجر .
وأجاز قانون العمل السعودى تأجيل إجازة العامل السنوية إلى سنة أخرى سواء كان ذلك بناءًا على طلبه وبموافقة صاحب العمل أو بناءًا على رغبة صاحب العمل فقط وذلك وفقًا للمادة ( 110 ).
وقال أنه يحق للعامل فى الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التى لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل السنة التالية لسنة الاستحقاق .
كما يحق للعامل الحصول على أجر فى حالة حصوله على إجازة مرضية عن الثلاثين يومًا الأولى وبثلاث أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التى تلى الثلاث أشهر وذلك خلال السنة الواحدة .
ويجوز لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل خلال فترة المرض إلا إذا استنفذ العامل الإجازات المرضية المقررة نظامًا دون أن يتماثل للشفاء، ويتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبى ونفقات العلاج والولادة للعاملات لديه .
كما أوضح المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة، أن تكلفة استخراج الإقامة وجميع الإجراءات المرتبطة بها يتحملها صاحب العمل، فضلا عن غرامات التأخير المرتبطة باستخراجها.
وأكد المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة، أنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر بدون موافقة العامل كتابيًا على ذلك خوفا من الضياع، وفى حالة رفض صاحب العمل تسليم الوافد جواز السفر عليه يتم يتوجه إلى إدارة تفتيش العمل بالهيئة العمالية، وتقديم شكوى .
وأضاف المستشار العمالى بجدة، أنه فى حالة قيام صاحب العمل بتحرير بلاغ تغيب عن العمل فى حال وجود العامل على رأس العمل ورفضه إلغاءه، فإن هذه البلاغ يصنف على أنه " كيدى " وعلى المواطن التوجه إلى لجنة البلاغات الكيدية بالهيئة العمالية وتقديم ما يثبت تواجده على رأس العمل خلال فترة تسجيل البلاغ .
وأكد عدم جواز قيام صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل فى أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها فى أثناء الإجازة السابقة أو اللاحقة للوضع أو مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت ذلك بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانون يومًا.
وحول أسباب انقضاء عقد العمل أوضح المستشار العمالى أنه إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، أو إذا انتهت المدة المحددة فى العقد، ما لم يكن قد تجدد صراحة وفقًا لنظام العمل فيستمر إلى أجله، أو بناءًا على أرادة أحد الطرفين فى العقود غير محددة المدة أو بلوغ العامل سن التقاعد "60 سنة للعامل و55 سنة للعاملة"، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار فى العمل بعد هذا السن، أو القوة القهرية .
وأجاز قانون العمل السعودى لصاحب العمل فسخ عقد العمل من تلقاء نفسه فى حالات معينة وردت على سبيل الحصر فى المادة 80 والتى تنص علي"لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إخطار العامل أو تعويضه إلا إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه فى أثناء العمل أو بسببه أو على أحد أفراد أسرة صاحب العمل .
كما يفسخ العقد إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات المعلن عنها فى مكان ظاهر خاصة سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابيًا، أو إذا ثبت إتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل عمدًا أى فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال "24 ساعة" من وقت علمه .
ويفسخ العقد إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، أو إذا كان خلال فترة الاختبار "90 يومًا" ويمكن الاتفاق على مدها "90 يومًا أخرى"، أو إذا تغيب دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى، فضلا عن أنه إذا ثبت استغل مركزه الوظيفى بطريقة غير مشروعه للحصول على مكاسب شخصية، أو أفشى الأسرار التجارية أو الصناعية الخاصة بالعمل الذى يعمل به .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة