فى اطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع وحرصا منه على تقديم المساعدة للقراء نقدم لكم معلومات مهمة تفيد ذوى الإعاقة، وتحديدًا رأى محكمة مجلس الدولة فى استحقاق الحصول على سيارة المعاقين من خلال السطور التالية :
قالت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة فى حكم سابق لها :-
- أن المشرع فى إطار حرصه الدائم على ضمان حقوق ذوى ألإعاقة ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين الأصحاء ، وممارستهم لجميع حقوقهم شأنهم شأن غيرهم من المواطنين ، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ، أجاز لذوى الإعاقة طلب استيراد سيارة ركوب صغيرة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً ، معافاة من الضرائب الجمركية ، وحظر عليه التصرف فى هذه السيارة بأى نوع من أنواع التصرفات القــــــانونية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإفراج عنها جمركياً إلا بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها، فإذا مضت السنوات الخمس المنوه عنها حق له التصرف فى السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر ، والتمتع بإعفاء سيارة أخرى بشرط التصرف فى السيارة الأولى وفقاً للقواعد السابقة .
- أن المشرع اشترط لتطبيق الإعفاء المذكور ورود تقرير من المجلس الطبى العام يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزاً طبياً خاصا يتناسب وهذه الحالة ، وأن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج مباشرة برسم المريض أو المعوق .
وقد أصدر وزير الصحة القرار رقم 431 لسنة 1978 بتشكيل لجنة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة وأخرى بالمجلس الطبى العام بالإسكندرية ناط بهما – كل فى حدود اختصاصها المكانى – الكشف على المعاقين طالبى استيراد سيارات مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً معفاة من الرسوم الجمركية لتحديد حالتهم الصحية ، ونوع العاهة أو الإعاقة لدى كل منهم ، ومدى حاجته لسيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً من عدمه ، ونوع الأجهزة الواجب إضافتها بالسيارة ، وإبلاغ قراراتها فى هذا الشأن لكل من مصلحة الجمارك وإدارة المرور المختصة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة