"الفتوى والتشريع "تقضى بتغريم الشباب والرياضة لصالح هندسة طنطا

الأحد، 24 مارس 2019 10:56 م
"الفتوى والتشريع "تقضى بتغريم الشباب والرياضة لصالح هندسة طنطا وزارة الشباب والرياضة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ، إلى إلزام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية أداء مبلغ مقداره (400000) أربعمائة ألف جنيه إلى مركز البحوث والاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة بجامعة طنطا.

وذكرت الفتوى أن القانون المدنى تنص على أن : "1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون"، وأن المادة (148) منه تنص على أنه: " يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه. ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام".

وتابعت أن البند (الثانى) من عقد الاتفاق المبرم بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية ومركز البحوث والاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة بجامعة طنطا، المؤرخ 25/5/2013م، ينص على أن: "يتعهد الطرف الثاني بموجب هذا العقد وبكافة ضماناته القانونية والفعلية بالقيام بتنفيذ كافة الالتزامات المقررة ببنود هذا التعاقد، وهى: أعمال الدراسات والتصميمات الهندسية، والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير استاد طنطا الرياضي لتحويله لقرية أوليمبية، وإعداد كافة مستندات الطرح لمشروع تطوير استاد طنطا الرياضي..."

وأوضحت الفتوى أن البند (العاشر) منه ينص على أن: "يتعهد الطرف الثاني بإنهاء كافة الرسومات والتصميمات الإنشائية والتنفيذية وإعداد كافة مستندات الطرح من مقايسات ودفتر الشروط والمواصفات وخلافه والتي تُسند إليه طبقًا للمواعيد المتفق عليها التي يتم تحديدها بالتكاليف الصادرة إليه ومراعاة البرنامج الزمني لهذه الأعمال..."، وأن البند (الحادي عشر) منه ينص على أن: "للطرف الأول (مديرية الشباب والرياضة بالغربية) الحق فى إجراء أى تعديلات يراها ضرورية ولازمة للمشروع، وفى حال حدوث ذلك مما يترتب عليه إعادة كل أو جزء من التصميمات بعد قيام الطرف الثانى بإعداد مستنداتها التصميمية فإن الطرف الثانى يستحق عن ذلك أتعابًا إضافية عن الأعمال التى يُعاد تصميمها، على أن يتم تقييم تلك الأتعاب من لجنة مشتركة من الطرفين قبل البدء فى تنفيذ التعديلات المطلوبة".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة