تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الاثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى اطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة التى شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.
ويستهدف التعديل ادخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات حيث أن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالى هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.
ويساهم مشروع القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وهيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن السبب فى تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلا عن استخدام العناصر الاجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال اضافتها إلى نباتات ومواد اخرى للحصول على ذات تاثير المواد المخدرة واغراق الاسواق بها والافلات من العقاب فى ضوؤ عدم ادراج تلك المواد بالجداول المشار اليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد
وأوضحت المذكرة أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم.
وطبقا لمشروع القانون تم اضافة فقرة اولى للمادة "39"من القانون تقضى بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان اعد أو هيىء لتعاطى ا لمواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وعاقب مشروع القانون فى المادة 42 فقرة اولى بمصادرة المواد التخليقية وكذلك الاموال المتحصلة من الجريمة والادوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها
ونص مشروع القانون فى المادة 47 فقرة اولى بان يحكم باغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل اخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا ادار المكان أو هياه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية
واعفى مشروع القانون فى المادة 48 فقرة اولى من العقوبات المقررة فى المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر بابلغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بالنسبة للمود التخليقية حيث كان الاعفاء مرور فى القانون القائم على المواد المخدرة
واضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا وتنص على أن يعاقب بالاعدام كل من جلب أو صنع أو انتج مواد تخليقية ذات اثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه كل من حاز أو احرز بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد مائتى الف جنيه اذا كانت الحيازة أو الاحراز بغير قصد من القصود
ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة الف جنيه كل من اار مكانا أو هياه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.
ويصدر الوزير المختص قرارات بالضبواط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة