انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز قيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بشطب الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الإنشاء والتعمير بالغربية من سجل المقاولين.
وذكر بيان صادر عن"عمومية الفتوى والتشريع"، أنه ورد خطاب من وزير الموارد المائية والري، بشأن طلب إعادة النظر فى الإفتاء الصادر عنها بعدم جواز شطب الجمعية التعاونية لخدمات الإنشاء والتعمير بالغربية من سجل المقاولين.
وكانت الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية التابعة للهيئة العامة لمشروعات الصرف أعلنت عن مناقصة عامة لتنفيذ عملية صيانة المصارف المكشوفة بهندستي بركة السبع وقويسنا للعام المالى 2017/2018، وتضمنت كراسة الشروط تقديم صاحب العطاء لسابقة أعمال داخل المظروف الفني، وتقدمت الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الإنشاء والتعمير بالغربية إلى هذه المناقصة، وضمنت عطاءها عمليتين تم تنفيذهما للإدارة العامة لري القليوبية للتدليل على وجود سابقة أعمال لها.
وخاطبت الإدارة العامة لصرف شرق المتوفية، الإدارة العامة لري القليوبية للاستفسار عن مدى صحة ذلك، فردت الأخيرة بأن الجمعية ليس لها أى تعاملات معها منذ أكثر من 10 سنوات، فاستبعدت الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية الجمعية المذكورة من المناقصة فنيًّا لعدم وجود سابقة أعمال، وذلك لاستعمالها الغش والتلاعب فى تعاملها مع الإدارة.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - والتي تمت المناقصة في ظل العمل بأحكامه - بسط للجهات الإدارية حماية تمكنها من فسخ العقود التي تبرمها وفقًا لأحكامه تلقائيًّا بعد إبرامها أو أثناء تنفيذها، ومن بين حالات الفسخ المشار إليها الحالة التي يثبت فيها أن المتعاقد استعمل الغش والتلاعب فى تعاملاته معها أو توسل بها للحصول على العقد، وزيادة فى الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أى من هذه الأفعال قرر المشرع حرمان من يثبت في حقه ارتكاب الغش أو التلاعب من التعاقد مجددًا مع الجهة الإدارية من خلال شطبه من سجلات الموردين أو المقاولين، وإعلام سائر الجهات الإدارية بقرار الشطب لفضح غش هذا المتعاقد وتلاعبه، فيما نصت المادة 24 عن ضرورة ثبوت استعمال الغش والتلاعب، من أجل الفسخ التلقائى للعقود أو شطب اسم المتعاقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة