شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس طلعت السويدى، جدلًا أثناء مناقشة المادة 4 من مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها،وذلك بين ممثلى الحكومة والمتخصصين، لتنتهى اللجنة إلى تأجيلها لإعادة ضبط الصياغة.
وتفرض المادة سالفة الذكر، حماية من الاعتداءات على الثروة البيولوجية وعدم القرصنة عليها، حيث تشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التى تتصل بالموارد الإحيائة أو المعارف التقليدية إفصاح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية عن مصدر الموارد الإحيائية التى اعتمد عليها وأن يُثبت حصوله على تلك المصادر وأحقتيه فى استخدامها بموافقة دولة الأصل أو المجتمعات المحلية أو كلايهما، مع وضع جزاء برفض الطلب حال التخلف عن الالتزام.
وذهب الفريق الأول إلى أهمية وضع اشتراط داخل التشريع المصرى لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية فيما يخص الموارد الإحيائية أو المعارف التقليدية، الافصاح عن المصدر الذى اعتمد عليه وأحقيته للاستخدام، بينما يرى الفريق الثانى صعوبة تحقق ذلك والتثبت منه.
وكان معبرا عن الفريق الأول، الدكتور حسام الصغير أستاذ القانون الجنائى، أن المادة يوفر الحماية للموارد المصرية من الاعتداء البيولوجى والحماية من القرصنة عليها، لاسيما وأن الثروات موجودة فى الدول النامية بينما تحقق براءات الاختراع فى الدول الكبرى، مستشهدًا بما حدث فى الهند عندما تم أخذ نبات الكركم منها ليقوم عالمين امريكان بالحصول على براءه اختراع بشأن استخدام هذا النبات فى العلاج، لتعترض الهند على ذلك خاصة أنها تستخدم هذا النبات تراثيًا فى هذا الشق منذ زمن بعيد.
وأشار استاذ القانون الجنائى أيضا إلى تجربة الاعتداء على الأرز البسمتى، والذى تزرعه كلا من الهند وباكستان، حيث تحصلت عليه مجموعه وحصلت على براءة اختراع فى شأنه مما تسبب فى مشاكل تجارية للهند فى شأن تصديره لدولة ما، مؤكدًا فى هذا الصدد أن المادة تحقق المصلحة الوطنية المصرية.
واتفق ممثل الخارجية، مع "حسام" بتأكيده أنها تتفق مع الموقف التفاوضى لمصر فيما يتعلق بالجنيات، وكافة الدول النامية تحاول الدفع بهذه المادة أثناء مناقشة أيا من الاتفاقيات لحماية مواردها، وأيضا اتفق معهم وزارة البيئة.
أما الفريق الأخر، ومنها ممثلة وزارة الزراعة تساءلت عن كيفية التثبت والتحقق من حديث مقدم طلب الحماية، بالإضافة إلى أنه لن يكشف عن سر "صنعه المنتج "الخاص به، كذلك أشار النائب عبد الحميد الدمرداش، للحاجة إلى إعادة صياغة المادة حتى لا تسبب عائقا أمام الاستثمارات لاسيما فى مجال الزراعة، قائلًا : ليس منطقى أن يفصح مقدم الطلب عن مصدرة لانها سر وجوهر الابتكار".
واقترح عبد الحميد، أن يتم تعديل نص المادة إلى التزام طالب الحماية بالتعهد للجهة المعنية التى يقدم لها الطلب بمشروعية مصادر الموارد الإحيائية، وحال ثبوت عدم صحة ذلك يعاقب بموجب قانون العقوبات، مع قصر الموارد المقصودة على الموارد المصرية.
وعقب على ذلك ممثل الخارجية، أنه بدون الافصاح لن نستطيع معرفة إذا تم استخدام الموارد المصرية من عدمها، مبددًا التخوف من هروب المستثمرين بتأكيده أن المادة لا يُطلب بموجبها الوقوف على السر التجارى للمنتجات، حيث يطلب الإفصاح عن "المصدر" أى المواد المستخدمة، وليس "العملية الابتكارية" وهناك فارق كبير بينهم، بالإضافة إلى تضمين القانون إلتزام على الدولة بحماية "طالب الحماية" وكذلك تأمين المعلومات التى يدلى بها.
وأكد الدكتور حسام الصغير فى هذا الصدد، إلى أن المجتمع الدولى متفق على أن الافصاح أمر ضرورى مقابل الاحتكار، وبناء علية ليس هناك إشكالية فى المادة، أما التعهد لا جدوى منه، متفقا مع تحديد الموارد الإحيائية بالمادة بـ"المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة