الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط التأجير التمويلى للمبانى بالمناطق الحرة

الخميس، 11 أبريل 2019 12:36 م
الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط التأجير التمويلى للمبانى بالمناطق الحرة محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، ثلاثة كتب دورية تتضمن الضوابط التنظيمية الخاصة بعمليات التأجير التمويلى للمبانى بالمناطق الحرة، وتنظيم أماكن وتوقيت عقد الجمعيات العمومية، وتنظيم حضور ممثلى الهيئة العامة للاستثمار لاجتماعات الجمعيات العمومية للشركات.

 

ونص الكتاب الدورى الأول على أنه يشترط للتعامل بنظام التأجير التمويلى لمبانى المشروعات (دون الأرض) بالمناطق الحرة أن تصدر الهيئة عدم ممانعتها من إتمام الشركات للتعامل بنظام التأجير التمويلي، دون أى التزامات تقع على الهيئة ودون أدنى مسئولية، على أن يتم اتباع عدد من الضوابط، وهى تقديم المشروعات لبيان شامل لكافة بنود التكاليف الاستثمارية، بما فيها البنود التى سيتم الحصول عليها بنظام التأجير التمويلى، وأن تكون مدة عقد التأجير التمويلى فى حدود مدة قرار مزاولة النشاط، وأن يتم التجديد بموافقة الهيئة، وأن تشتمل الموافقة على المبانى المطابقة للاعتمادات الفنية والرسومات الهندسية، مع الالتزام بتقديم وثائق تأمين على الأصول الرأسمالية، ومطابقة عقد التأجير التمويلى مع ضوابط الهيئة، قبل توقيعه.

 

وتضمنت الضوابط النص على التزام شركات التأجير التمويلى والشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة، قبل منح التسهيلات الائتمانية، بسداد كافة المستحقات المالية على الموقع والمشروع، وأن يتضمن نص العقد المواد (38) من قانون الاستثمار، والمادة (85) من لائحته التنفيذية، والبنود (3، 4) من المادة (26) من قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

 

وستحتاج شركات التأجير التمويلى إلى موافقة كتابية مسبقة من الهيئة فى حال رغبتها فى التصرف فى المبانى محل التأجير التمويلي، على أن يلتزم المتصرف إليه بالشروط والضوابط المطبقة بالهيئة.

 

ونص الكتاب الدورى الثانى على مراعاة الشركات ملاءمة المكان وموعد عقد الجمعيات العامة، بما يكفل التيسير على جميع المساهمين والشركاء، لتشجيعهم على الحضور وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية، وفى حالة عدم التزام الشركات بذلك ستقوم الهيئة بإعمال شئونها وفقا لأحكام القانون، حفاظا على مصالح الشركاء والمساهمين.

 

ونص الكتاب الدورى الثالث على حق مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات، بناء على إذن خاص من الرئيس التنفيذى للهيئة.

 

ووفقا للكتاب الدورى فإن مندوب الهيئة يتولى التأكد من صحة النصاب القانونى للاجتماع وسلامة الإجراءات، ويقوم بتدوين وإبداء الملاحظات على الاجتماع، ويقدمها للهيئة فى محضر مكتوب، ولكن لا يحق لمندوب الهيئة إبداء أية أراء بالجمعية أو الاشتراك فى التصويت.

 

وفى حالة وجود ملاحظات أو مخالفات قانونية مقدمة من مندوب الهيئة، يقوم قطاع مجمع خدمات الاستثمار بإخطار الشركات بها، وبالأسانيد القانونية المرتبطة بها، خلال 10 أيام من انعقاد الجمعية.

 

ويكون للشركة الرد على الملاحظات أو المخالفات خلال 10 أيام من تاريخ وصول الإخطار إليهم، ثم يتم فحص رد الشركة بمعرفة قطاع مجمع خدمات الاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفى حالة استمرار الخلاف بين ما أثبته مندوب الهيئة ورد الشركة يتم إحالة الأمر إلى لجنة التظلمات للفصل فيها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة