- منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة
لا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.
وقال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد فى مادته الـ76 مكرر نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
ولفت المصدر، إلى إن القانون عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بهذا الإيجار على أن يشكل الإخطار اسم المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيًا أو رقم وتاريخ صدور بطاقة رقمه القومى إذا كان مصرياً، مدة الإيجار أرقام المركبة والماتور والشاسيه للمركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بدايته ونهايته، وذلك خلال 24 ساعة من الاتفاق على الإيجار، ويعاقب بذات العقوبة كل من أجر مركبة آلية دون تحرير عقد إيجار.
واستطرد المصدر، أن القانون اشتمل على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر فى مدة للمدة التي يحددها، كما نص القانون على أنه فى تكرار لارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.
وأشار المصدر، إلى أنه تم وضع بنود عديدة فى القانون للحد من السرعات التى يقوم بها سائقو النقل واستحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان ولإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.
وقال المصدر، إن القانون الجديد حارب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والسرعات الجنونية، التى يقودون بها، ويكون منهم سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار المصدر، إلى أن قانون المرور الجديد لم يطبق حتى الآن، ومازالت المناقشات بشأن القانون مستمرة داخل لجان البرلمان ووضع القانون العديد من المحظورات على السائقين ومنها التسبب فى تلوث الطريق وإلقاء الفضلات والقمامة ومخالفات البناء أو إصدار أصوات مزعجة للسيارة وعدم التزام سائق السيارة بالحد الأدنى والأقصى للسرعات المقررة على الطرق.
واستطرد المصدر، أن القانون حظر ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة والسماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها كما منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقًا للمواصفات القياسية والوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة.
ولفت المصدر، إلى أن القانون حظر استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون وجود تصريح من الجهات المختصة وتركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات على طرق ويتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة ومنع القانون نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا تعرض حياة المواطنين للخطر.