أبو شقة: التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:53 م
أبو شقة: التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض المستشار بهاء أبوشقه، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة حول مقترحات التعديلات الدستورية، وذلك بجلسة التصويت النهائي عليها.

جاء ذلك في جلسة البرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.

وقال أبو شقة أنه انطلاقا من قناعة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية، فقد توسعت في دراستها طلب التعديل المطروح لتشمل جميع محاوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة في النظام الدستوري المصري.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت المبادئ الدستورية التي يؤسس لها طلب التعديل، والغايات التي تقف وراءه، كما أولت اللجنة عناية فائقة لدراسة جميع الآراء والاجتهادات والاقتراحات سواء تلك التي طرحت خلال جلسات الاستماع أو التي قدمها أعضاء المجلس، أو تلك المقدمة من جهات وأشخاص خارج البرلمان، حتى يتسنى للجنة تحديد مجموعة الأسس والمبادئ العامة التي اهتدت بها في التوصل إلى اقتراح صياغة منضبطة ودقيقة للمواد المطلوب تعديلها.

وأضاف أن اللجنة أكدت أن القواعد الدستورية إنما هي في حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع في تطور وتغير مستمر، بات لزاماً على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتي تفرضها سُنة التطور.

وتابع أبو شقة قائلا تأسيساً على ذلك، فقد أصبح تعديل الدستور ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التي تطرأ على الدولة.

ولفتت أبو شقة إلى أن غالبية الفقه الدستوري على الصعيدين المحلي والدولي يكاد يتفق على أن جميع النصوص التي تحظر تعديل الدساتير هي نصوص لا تتمتع بقيمة قانونية أبدية، كونها تتعارض وتتنافى مع طبيعة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل والتبديل، ذلك بأن الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب الذي من حقه التغيير والتعديل في كل وقت.

وأشار أبو شقة إلى أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.

وأكد أبو شقة أن التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه النواب والمواطنين.

ولفت تقرير اللجنة إلي أن هذه التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة ناحية تطوير النظام الدستوري المصري، وتأتي في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية، وتحسين البنية الدستورية لنظامنا السياسي، وكما تؤكد اللجنة على أن التعديلات المطروحة قد جاءت بفلسفة روحها وقوامها تثبيت أركان الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها وتقويتها، وتعزيز قيم الديمقراطية.

ونوه التقرير إلى أن النصوص المقترحة لهذه التعديلات قد جاءت في غالبيتها العظمى متفقة مع رأي المشاركين في جلسات الإستماع، كما جرت صياغة جانب كبير من هذه النصوص بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة، على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، الأمر الذي يعكس حرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على خروج هذه التعديلات بصورة تواكب تطلعات الرأي العام وآماله العريضة من أجل تطوير البنية الدستورية في مصر بما يدعم مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وبشأن كوتة المرأة، وتعديل الفقرة الأولى من المادة (102)، تضمن التقرير أن اللجنة تشير إلى أن هذا التعديل يتسق مع التوصيات التي أقرها مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى مع هيئة الأمم المتحدة بأنها لاحظت أنه فى عدد من الدول ومنها دول شمال أفريقيا والمنطقة العربية لا تتجاوز نسبة مساهمة المرأة فى البرلمانات 15 إلى 15.5%، مؤكدة أن تخصيص مقاعد للمرأة لا يتعارض مع مبدأ المساواة، بل هو نوع من التمييز الإيجابي المستحق للمرأة المصرية، ولا يتعارض تخصيص مقاعد للمرأة مع مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما هو نوع من المساواة الرافعة، وإن التمييز الإيجابي لا يعتبر بذاته أمراً محظوراً إذا كانت الإجراءات التشريعية المتخذة بناء عليه تهدف إلى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة وذلك في مواجهة عدد من العادات والقيم والتقاليد التي آن لها أن تتغير وأن تتبدل بتمكين المرأة وإعطائها المجال والمساحة لاتخاذ القرار والمشاركة في تحمل المسئولية التشريعية والرقابية، انتهت اللجنة إلى أنه من المناسب أن يكون التمييز الإيجابي للمرأة دائماً، وتشير اللجنة في هذا الخصوص إلى أنه في ظل تزايد المطالبات بتبني دستور جديد للبلاد، فمن المحتمل وضع دستور جديد، وعندها يمكن إعادة النظر في هذه المسألة.

وبشأن تعديل المادة 140 المتعلقة بمدة الرئاسة قال أبو شقة أن اللجنة رأت أن الواقع العملي أظهر عدم ملاءمة مدة السنوات الأربع للواقع المصري نظراً لقصرها الشديد، وأنها مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتي تستغرق فترة أطول وخاصة في مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة، وقد اطلعت اللجنة على التنظيم المقارن لمدة ولاية رئيس الدولة في عدد من النظم الرئاسية والمختلطة، بالنظر إلى أن نظام الحكم في جمهورية مصر العربية -وفقاً لما تقضي به أحكام الباب الخامس من الدستور- يندرج ضمن النظام المختلط أو شبه الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الجمهورية رئيساً للسلطة التنفيذية ويتقاسم أعمالها مع حكومة مسئولة أمام البرلمان، وتشير الدراسات المقارنة إلى أن مدة الولاية الرئاسية في عدد كبير من الدول تتراوح بين خمس وست سنوات، فيما حددت عدد أقل من الدول مدة الرئاسة بأربع سنوات أو سبع سنوات، ومن أمثلة ذلك أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات في كل من فرنسا والجزائر وتونس وكرواتيا، وست سنوات في كل من روسيا والمكسيك وفنزويلا والفلبين، في حين تكون المدة أربع سنوات في النظم الدستورية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وتشيلي، وذهبت نظم قليلة إلى جعلها سبع سنوات مثل اليمن، وقد انتهت اللجنة بعد دراسة جميع الآراء ووجهات النظر إلى تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات.

وأضاف أن اللجنة استقرت على سريان المدة الجديدة وهي ست سنوات على الرئيس الحالي مع إعطائه الحق في الترشح لفترة رئاسية واحدة تالية تحقيقاً لاعتبارات العدالة السياسية لتحقيق الأهداف المشار إليها.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة