البرلمان يوافق على تعديل المادة 193 الخاصة باختيار رئيس المحكمة الدستورية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:26 م
البرلمان يوافق على تعديل المادة 193 الخاصة باختيار رئيس المحكمة الدستورية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (193 فقرة ثالثة) من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والمتعلقة باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها.

 

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس عليها، كالتالى:

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 

واقترح النائب صلاح عبد البديع، أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولكن بناء ترشيح من الجمعية العامة للمحكمة، قائلا: "المحكمة الدستورية دورها هام فى إعلاء المبادىء الدستورية، وحفاظا على استقلال المحكمة، أقترح النص على يكون قرار تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الجمعية العامة للمحكمة".

 

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "التعديل يقول اختياره من بين أقدم خمس نواب، والمحكمة الدستورية تختلف عن مجالس الهيئات القضائية الأخرى التى يكون المجلس سباعى فى هذه الجهات، أما المحكمة الدستورية عدد أعضاؤها 14، ورئيس الجمهورية يمارس ذلك الاختصاص باعتباره رئيسا للبلاد والدولة وهذا معمول به فى كل العالم، وفى مصر، أنا لما عينت وكيلا للنيابة صدر قرار تعيينى من وزير العدل، ولكن بمجرد التعيين تنفصل سلطة مصدر القرار عن عمل القاضى، فالقاضى على المنصة لا يجوز التدخل فى عمله، وأطمنك، واستقلال المحكمة لا يمس".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة