فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع"، للمواطنين والهادفة إلى تعريفهم على ما يشغلهم فى سير القضايا أمام المحاكم وخاصة محاكم الدولة الإدارية التى تختص بالنظر فى مصالح الموظفين فى قطاعات الدولة المختلفة، نقدم شرحا مبسطا ككيفية أحالة المخالفين من العمال إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة.
وبداية نؤكد على أن المحاكم التأديبية ضمن محاكم مجلس الدولة، وتختصمن بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب العاملين بكافة جهات ومؤسسات الدولة.
المسئول عن تحريك الدعوى أمام المحكمة التأديبية:
· أولا النيابة الإدارية، إذا رأت أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزاء يزيد على خصم 15 يوما من راتب الموظف المخالف يحق لها إحالته للمحكمة التأديبية وفقا لنص المادة 14 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وفى هذه الحالة تقدم النيابة الإدارية للمحكمة التأديبية أمر الإحالة متضمن الأسباب والاتهامات الموجهة.
· ثانيا: الجهة الإدارية التابع لها الموظف، أجاز قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 للجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف الحق فى إحالته للمحكمة التأديبية رأساً.
· ثالثا: الجهاز المركزى للمحاسبات، منح القانون الجهاز المركزى للمحاسبات حق إحالة المخالفة التى يرتكبها أحد الموظفين العموميين للمحكمة التأديبية إذا رأى الجهاز أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل المخالف بالخصم من راتبه مدة لا تتجاوز 15 يوما أو حفظ الموضوع غير مبرر وفى هذه الحالة يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات النيابة الإدارية لتباشر مهمتها فى إقامة الدعـوى خـلال 15 يوما من إخطارها.
كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة؟
1. تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة.
2. ويجب أن يتضمن القرار بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
3. وتحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، ويعلن قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن خلال أسبوع، ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
4. تصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.
متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟
إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تمثل جريمة جنائية وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 وجب عليها أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف وفصلت فى الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى لحين الفصل فى الثانية.
-العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية؟
الجزاءات التى توقعها المحكمة التأديبية على المحالين إليها بالنسبة للعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح تشمل الإنذار، الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.
-الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة؟
الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبيـة توقيعها على من ترك الخدمة تتضمن:
1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذى وقعت فيه المخالفة.
2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر.
3. الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع.
4. وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة