جاءت التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، التي أقرها مجلس النواب، لتؤكد بشكل واضح علي استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً، والتي ظهرت جلياً في الصياغة النهائية التي انتهت إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي ترأسها الدكتور علي عبد العال في شأن المادة (185) بعد إدخال التعديلات عليها لاسيما مع الانحياز الشديد من رئيس البرلمان وأعضاء اللجنة إلي عدم المساس باستقلال القضاء، لتحظي بتأيد الجلسة العامة.
فبينما كانت المادة (185) في شكلها الأولي كما جاءت بالمقترح المقدم من 155 نائباً، تتضمن تشكيل مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية بصفته ويقوم على شئونها المُشتركة، علي أن ينوب وزير العدل محلة حيال غيابة، جاءت التعديلات في صياغتها الأخيرة والتي وافق عليها البرلمان بالنص علي أن يحل محل الرئيس عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بدلاً من "وزير العدل" حفاظاً علي استقلال السلطة القضائية، مع الانتهاء إلي إقرار أن يكون لكل من الجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة.
ونصت المادة (185) في صيغتها النهائية، علي أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة