قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه فى ضوء ما أثير فى الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك فى ضوء الشكاوى التى تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة فيى هذا الصدد.
وعليه فقد وجه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بقيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار سالف الإشارة، لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصرى إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: " يختص الجهاز.. (5) إبداء الرأي فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية".
وأضاف بيان للجهاز، أن الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة أمر بتشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كافة الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.
وتابع، أن الجهاز دائمًا يُثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز، لذا فإنه يهيب بالمواطنين المتضررين من ذلك القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة