بعد مرور أكثر من عامين على مناشدات الغرف التجارية لوزارة التجارة بضرورة دراسة آثار القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع المورد، بدأت وزارة التجارة والصناعة أولى خطوات دراسة هذا القرار وتأثيره على السوق، من خلال توجيه جهاز حماية المنافسة ببدء دراسة الآثار غير التنافسية للقرار.
بناء على رغبة اتحاد الغرف
وفى هذا الإطار، كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحركات وزارة التجارة فى هذا الشأن جاءت بناء على طلب ورغبة اتحاد الغرف التجارية، لأن القرار أضر بقطاع كبير من العاملين فى السوق، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات لديه نفس الموقف من القرار.
وأضاف الوكيل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اتحاد الغرف سيمد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بكافة البيانات المطلوبة عن تأثيرات هذا القرار على السوق، لافتا إلى أن الاتحاد أجرى دراسة موسعة حول القرار الخاص بتسجيل المصانع الموردة.
وأشار أحمد الوكيل، إلى أن قرار تسجل المصانع صدر قبل تحرير سعر الصرف، أى خلال فترة كان السوق يعانى من عجز فى توافر العملات الأجنبية والوضع حاليا تغير، لذلك لابد من إعادة النظر فيه لأنه قرار يخل بالمنافسة وليس فى صالح المستهلك.
التزام الاقتصاد بمعايير الشفافية والحوكمة
وتابع الوكيل، أن المادة 27 من الدستور المصرى تشير إلى التزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، ولكن القرار 43 يخل بكافة هذه المبادئ ويخل بالمنافسة.
وكشف رئيس الغرف التجارية، أن الاتحاد لدية بيانات عن زيادة ملحوظة فى الاستيراد رغم صدور القرار، حيث ارتفع الاستيراد بعدد أقل من الشركات.
وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه فى ضوء ما أثير فى الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك فى ضوء الشكاوى التى تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة فيى هذا الصدد.
فحص القرار
وعليه فقد وجه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بقيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار سالف الإشارة، لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصرى إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: " يختص الجهاز.. (5) إبداء الرأي فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية".
وأضاف بيان للجهاز، أن الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة أمر بتشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كافة الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.
وتابع، أن الجهاز دائمًا يُثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز، لذا فإنه يهيب بالمواطنين المتضررين من ذلك القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن.
مساع ومحاولات المستوردين
من جانبه، قال عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن اتجاه وزارة التجارة لدراسة القرار جاء عقب مساع ومحاولات عدة من المستوردين لإلغاء القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة، أو حتى الوصول إلى توافق وتخفيف القرار لتسهيل التسجيل لأن القرار أثر على حجم أعمال المستوردين والتى انخفضت قرابة 70 % منذ صدور القرار.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن شعبة المتسوردين تحاول التخفيف من اشتراطات هذا القرار، خاصة فى قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وهو الأكثر تضررا من هذا القرار، لافتا إلى أن الاتصالات لم تتوقف مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حل لهذه الأزمة، إن لم يكن بإلغاء القرار فيمكن التخفيف منه أو التسهيل فى عملية تسجيل المصانع الموردة.
وبشأن استيراد السلع غير الأساسية، أكد قناوى أن مصطلح السلع غير الأساسية شهد ضم سلع كثيرة مثل الأدوات والأجهزة المنزلية والكهربائية فهذه سلع ليست ترفيهية ورغم ذلك شملها القرار، لافتا إلى أن هناك تعتيم على عدد المصانع المسجلة وكذلك نفتقر إلى بيانات محددة عن حجم الاستيراد السنوى.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات شبه متوقفة عن تسجيل المصانع الموردة من الخارج، الأمر الذى أثر بالسلب على عموم المستوردين.
لا يحوز الإفراج عن المنتجات
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".