ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة بخصوص حكم صيام النصف الثانى من شعبان، جاء فى نصه: ( هل يجوز صيام النصف الثانى من شعبان لمن لم يتعود على الصيام؟).
وأجاب الدكتور أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (لمن لم يتعود صيام النافلة طوال أيام السنة، وإذا كان الإنسان قد بدأ فى صيام سنة الاثنين والخميس بداية من شعبان هل يكمل أم يتوقف؟، إذا بدأ الإنسان هذه السنة وقصد أن تكون هذه بداية للمداومة بعد رمضان، فله أن يستمر.. والصيام فى النصف الثانى من شعبان منهى عنه فى المذهب الشافعى، وهو خاص لمن يتنفل بالصوم تنفلا مطلقا بدون سبب ومن غير أن تكون له عادة فى الصيام قبل ذلك، أو لم يكن عليه قضاء أو صوم واجب، وقد ورد عن السيدة عائشة أنها كانت عندما تفطر فى رمضان تقضي الصيام فى شعبان فى نصفه الأول أو الثانى، وبذلك يكون منهيا عن الصيام إذا كان هدفه التنفل المطلق دون عادة صيام سنة أو قضاء صوم واجب، أما عادة صيام السنة كالأثنين والخميس فلا إثم فيها).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة