رجل عَقَدَ علي امرأه عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح ( أنت طالق ) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله ؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:
من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .
وفي واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها، فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة