قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام كفل حماية غير المقاتلين، وتضمنت مبادئه فى ذلك حماية المدنيين وغير المقاتلين، حيث يؤكد الفقه الإسلامى على عدم استهداف المدنيين غير المقاتلين عمدًا فى أثناء سير العمليات القتالية، فيقول تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.
وأضاف خلال محاضرته بفعاليات سلسلة ندوات "الإرهاب الفكرى فى مرمى سهام الأزهر"، التى تنظمها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، لعدد 150 طالب وافد من الدارسين بالأزهر الشريف،حددت السنة من تجب حمايتهم حال القتال ما لم يشاركوا فى المعركة، وهم: النساء، والأطفال، والمسنُّون، والرهبان، والعُسفاء «جمع عسيف»، وهم الأجراء المستقدمون لأداء خدمات ومهام معينة للعدو فى ساحة المعركة، لكنهم لا يشاركون فى العمليات القتالية الفعلية.
ومن ضمن المهام المتنوعة التى كان يُعهَد بها إلى العُسفاء فى ساحة المعركة فى ذلك الوقت، الاعتناء بالحيوانات والممتلكات الشخصية للمقاتلين. وربما يناظر هذه الفئة فى سياق الحرب الحديثة أفراد الطواقم الطبية- العسكرية والمدنية- والمراسلون العسكريون وجميع الفئات الأخرى من الأفراد داخل جيش العدو ممن لا يشاركون فى العمليات القتالية الفعلية، وكذلك أيضا: المرضى والمكفوفين والمقعَدين والمجانين والمزارعين والتجار والصناع إلا إذا اشتركوا فى القتال.
كما تتضمن المبادئ أيضا حظر استخدام الأسلحة العشوائية، ولفت الهدهد إلى أنه وعلى الرغم من أن الأسلحة التى استخدمها المسلمون فى بداية التاريخ الإسلامى كانت بدائية، ذات قدرة محدودة على التدمير، فقد حرص الفقهاء المسلمون على تأسيس أحكام بخصوص استخدام أسلحة عشوائية الطابع، مثل المنجنيق «آلة لقذف الحجارة الضخمة» والسهام المسمومة والسهام النارية، واستدل بالآية القرآنية ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ .
وتابع: ومن ضمن المبادئ أيضا حظر الهجمات العشوائية، انطلاقا من الحرص على مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، فصلوا فى أسلوبين: هما البيات «أى: الإغارة على العدو ليلًا»، والتَّترُّس «أىْ استخدام دروع بشرية»، وكل ذلك من أجل الحفاظ على حياة غير المحاربين،ويخلص إلى أنه «بناء على هذه القواعد المقررة فى الإسلام لا يجوز استخدام الدروع البشرية فى الحروب لأى من الفريقين المتحاربين».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة