تعرف على شروط مزاولة المؤسسات الصحفية لنشاطها طبقا لقانون تنظيم الإعلام

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:00 ص
تعرف على شروط مزاولة المؤسسات الصحفية لنشاطها طبقا لقانون تنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة رقم 40 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر برقم 180 لسنة 2018 شروط مزاولة المؤسسات الصحفية لنشاطها وجاء نص المادة كما يلى:

"على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التى تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة، شريطة الإلتزام بالتخصص المحدد لها".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة