التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ينعش خزانة الدولة بـ27 مليون و500 ألف جنيه.. مجلس الوزراء يخطر بتسوية 18 طلب تصالح مع رجال اعمال وموظفين سابقين.. انقضاء الدعوى الجنائية ضد المتصالحين بعد السداد

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:30 ص
التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ينعش خزانة الدولة بـ27 مليون و500 ألف جنيه.. مجلس الوزراء يخطر بتسوية 18 طلب تصالح مع رجال اعمال وموظفين سابقين.. انقضاء الدعوى الجنائية ضد المتصالحين بعد السداد أموال - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام بجهاز الكسب غير المشروع، من إنعاش خزانة الدولة العامة بمبلغ 27 مليون و500 ألف جنيه، بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماعه الأخير، على 18 طلب مقدمة من رجال أعمال وموظفين سابقين بالدولة لتسوية القضايا المتهمين فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، طبقا لقرار لجنة خبراء التصالح رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 مارس الماضى.

وكشفت مصادر رفعية المستوى، أن مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام بطلبات التصالح التى تم الموافقة عليها، تمهيدا لاتخاذ إجراءات انقضاء الدعوى الجنائية ضد أصحاب هذه الطلبات، وفقا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت المصادر، أن نص المادة 18 مكررا "ب" نظمت إجراءات التصالح مع من يرغبون فى تسوية القضايا المتهمين فيها حيث نصت على أنه: "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

وتابعت المصادر: أنه بالنسبة للتصالح فى الدعاوى التى صدرت فيها أحكام نهائية وباتى فإن المادة فسرت ذلك بأنه "إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه".

 

وأوضحت المصادر، أن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، قام خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بعرض 18 طلب للتصالح بعد استيفائها الشروط والإجراءات من قبل لجنة خبراء التسوية بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، مشيرة الى أن اللجنة كانت قد تلقت 36 طلب تصالح من موظفين سابقين ورجال اعمال، وتبين استيفاء 18 طلب للشروط بقيمة 27 مليون و500 الف جنيه، بينما رفضت 11 لعدم جدية اصحابها فى التصالح بينما هناك 7 طلبات لا تزال تحت الدراسة .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة