أقرت محكمة الأسرة مجموعة من المبادئ من خلال أحكامها فى دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج فى نزاعات متعلقة بحقوق الصغار، لتصدر محكمة الأسرة بمدينة نصر حكمها بإلزام زوج بإثبات نسب طفله وإثبات زواجه، بعدما أمتنع الأب عن الاعتراف به .
تعود تفاصيل القضية بتقدم "مروة.أ.ع"، صاحبة الـ21 عاما، لدعوى ضد زوجها العرفى تطالب فيها بإلزامه بإثبات أبوته لطفلها بعد خوضهم تجربة الزواج السري.
وتؤكد الزوجة أمام محكمة الأسرة أن زوجها كان يحبها وذهب وتقدم لخطبتها ولكن بسبب الطلبات الكثيرة من تكاليف الفرح والمنقولات تعرض للرفض .
تكمل: "قررت الزواج بشكل عرفى لحين إقناع أهلى وعشت عامين فى سعادة إلى أن علم أهل زوجى بالزيجة بعد حملى بطفل وحينها قلبت حياتنا بسبب رفضهم طريقة زواجنا وشوهوا صورتى أمام نجلهم وأقنعوه أننى سيئة الخلق، مما دفعه لهجرى واتهامى أن الطفل ليس من صلبه".
وتستكمل: ظهرت معالم الحمل على جسدى وهرب زوجى ومزق عقد الزواج وتركنى أقاسى ويلات عنف أهلى ضدى بعد أن اتهمونى بفضحهم ودمرت سمعتى.
وحكمت المحكمة بإثبات نسب طفلها وزوجها بعد أن تبين فى حضور الشهود، أن المدعى عليه قد عاشرها معاشرة الأزواج ولم يقدم هو الدليل على عكس ذلك وعاشوا بمنزل الزوجية طوال مدة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بصغيرها".
وأكدت المحكمة، أن إثبات نسب الأطفال يقرر حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزواج والدخول وبنوتهم للأطفال أو إذا جاء تطابق عينه الحامض النووى مع الأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة