تعرف على المادة 48 من قانون الاستثمار بعد موافقة "اقتصادية النواب" على تعديلها

الثلاثاء، 14 مايو 2019 03:00 ص
تعرف على المادة 48 من قانون الاستثمار بعد موافقة "اقتصادية النواب" على تعديلها مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على إجراء عدد من التعديلات على قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، وذلك تمهيدا لإقراره من قبل البرلمان، بعد أن تم إضافة نص يحفز الشركات على التوسع فى نشاطها وضخ استثمارات جديدة داخل مصر، ومن ضمن المواد التى تم تعديلها هى المادة رقم 48 الخاصة بخدمات تأسيس الشركات، وجاء تعديلها لتصبح كما يلى:

"مع مراعاة حكم المادة "71" من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة