أكرم القصاص - علا الشافعي

مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة.. حكم يرفض انتقال أم لمحافظة أخرى لتمكين طليقها ووالدته من استضافه نجلها.. والحيثات: لا يجوز للأب أو لغيره أن يباعد بين الأم وولدها لما فيه من إيذاء للصغير وظلم للأم

الجمعة، 17 مايو 2019 09:30 ص
مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة.. حكم يرفض انتقال أم لمحافظة أخرى لتمكين طليقها ووالدته من استضافه نجلها.. والحيثات: لا يجوز للأب أو لغيره أن يباعد بين الأم وولدها لما فيه من إيذاء للصغير وظلم للأم محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقرت محكمة الأسرة مجموعة من المبادئ من خلال أحكامها فى دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج فى نزاعات متعلقة بحقوق الصغار، لتصدر محكمة  الأسرة بإمبابة، حكمها برفض تمكين أب من رؤية طفله 4 ساعات أسبوعيًا، وكذلك رفض الطعن المقدم من الجدة وتأييد حكم عدم تمكينهما من استضافته لمدة 3 أيام فى الشهر الواحد خارج المحافظة التى تقيم فيها الأم.
 
وتعود تفاصيل القضية المحكمة لتقدم الأب أحمد.ع.أ، دعوى تمكين  من رؤية طفله كريم البالغ من العمر 6 سنوات، بأحدى مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية محل إقامته ومطالبة الأم باصطحابه أسبوعيًا من محل سكنها بمحافظة الجيزة لمحل الرؤية، وكذلك مطالبة الجدة باستضافة حفيدها 3 أيام فى الشهر وأحقيتها فى المبيت معها.
 
ودفعت الزوجة فاطمة.ن، أنها عرضت تمكين طليقها ووالدته من رؤية طفلها  بمكان قريب من محل إقامتها نظرا لعملها وصعوبة اصطحاب الصغير لهم وحاولت التواصل مع طليقها ولكنه رفض.
 
 
وذكرت حيثيات الحكم أنه لما كان من المقرر شرعا أن مكان الحضانة هو مكان الزوجين وقت قيام الزوجية بينهما،وهو أيضا مكانا للحضانة وقت الفرقة بين الزوجين بما يمتنع معه إخراج الصغيرة منه مادامت فى سن الحضانة، تغليبًا لمصلحتها  وعليه  فى الدعوى عليهم أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة.
 
وتابعت المحكمة: لا تجبر الحاضنة على إحضارها إليهم، لما فيه من مشقة على الحاضنة والمحضونة على السواء بما يحقق المصلحة الفضلى للصغيرة وهى المعتبرة طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004، خاصة وأن الأب والذى هو له الحق الأصيل الذى فى رؤية الصغيرة يرفض  ويمتنع عن حضور جلسات الرؤية فى المكان المحدد لذلك.
 
وقالت المحكمة: "أن حق الأب والأجداد  لا يجب أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة أو الإضرار بها ولا أن يصادم حقًا للصغير لأن فى كل مسائل الصغير يجب مراعاة مصلحته قبل مراعاة والديه، ولا تجبر على نقله ليراه فقط لا تمنعه من ذلك، وعليها  أن تدع أبوه يراه حيث تكون هى والولد لا حيث يكون هو".
 
وتابعت أن المقرر شرعا أن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التى حددها قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة، ويعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة