أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08، على أن الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من حجم العمالة لديها. هى التى وردت على سبيل الحصر فى المادتان 10، 9 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982، وهو ما يعنى عدم سريان هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلافها.
وأوضحت المحكمة: "مفاد نص فى المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة. (الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08).