أكرم القصاص - علا الشافعي

"اقتصادية البرلمان" توافق على وضع حد أقصى 10 آلاف جنيه لرسوم إشهار الشركات ضمن تعديلات قانون الاستثمار.. تأجيل حسم المادة 12.. ورئيس الاستثمار: التعديلات مطلوبة وشركة قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع 44 مليون جنيه

الإثنين، 20 مايو 2019 04:05 م
"اقتصادية البرلمان" توافق على وضع حد أقصى 10 آلاف جنيه لرسوم إشهار الشركات ضمن تعديلات قانون الاستثمار.. تأجيل حسم المادة 12.. ورئيس الاستثمار: التعديلات مطلوبة وشركة قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع 44 مليون جنيه النائب أحمد سمير والبرلمان ومقر وزارة الاستثمار
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت اللجنة الاقتصادية، برئاسة أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويتضمن مشروع القانون تعديل المادتين " 12 و48."

 

ووافقت اللجنة على نص التعديل المقدم على المادة 48 من قانون الاستثمار والذى يتضمن خفض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بقانون الاستثمار، وذلك بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التى كانت تفرض عليه أثناء الإشهار والتوثيق.

 

من جانبه قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها على الشركات "إحدى الشركات قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع 44 مليون جنيه.

 

وأضاف عادل، أن الرسوم الضخمة تسببت فى تلقى هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا على التصنيف الدولى لمصر فى مؤشر أداء الأعمال، لذلك تم تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصى بنحو 10 آلاف جنيه.

 

ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، على :"وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المئة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

 

جدل حول ماهية تعديل المادة 12

من ناحية أخرى قررت اللجنة الاقتصادية، تأجيل أخذ الموافقة على تعديل المادة 12 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ويهدف التعديل إلى تشجيع المشروعات الاستثمارية المقامة داخل مصر على التوسع وزيادة رأس المال، بتخصيص حوافز جديدة لها، حيث كانت تلك الحوافز مقصورة على المشروعات الجديدة فقط.

 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية، التى أرفقتها الحكومة بمشروع القانون، أنه "فى ظل التطبيق الفعلى لقانون الاستثمار الحالى، اكتشفت وزارة الاستثمار وجود تضييق غير مبرر على المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، بعد أن حرمها القانون من الحوافز، التى قصرها فقط على المشروعات الجديدة، وذلك رغم أن بعض توسعات المشروعات الاستثمارية تفوق حجمًا وقيمة كثيرًا من المشروعات الجديدة، فضلًا عن أن بعض الشركات العالمية تحجم عن التوسع إما للحفاظ على سمعتها أو تطبيقًا لسياسات الشركة الأم، وهو ما يحرم الدولة من استثمارات محققة بالفعل، دون مبرر".

 

وأضافت الحكومة أن هذه الأسباب دفعتها إلى إعداد تعديل لقانون الاستثمار يمنح المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل الحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون فى حال التوسع، مشيرة إلى أن المقصود بالتوسعات زيادة رأس المال المستخدم فى إضافة أصول جديدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.

 

مطالب بزيادة الضوابط الموجودة داخل تعديلات قانون الاستثمار

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بوضع مزيد من الضوابط فى التعديل، تضمن أن تتمتع التوسعات الجادة بالحوافز وليس أى توسعات.

 

وقال المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس، إن تعديل المادة 12 يهدف إلى ضخ أموال جديدة، لافتا إلى أنها يجب أن تكون مرئية ويمكن قياسها، ومتابعا "إن التوسع هو الذى يستمتع بالإعفاء".

 

وفى السياق ذاته، قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن مفهوم التوسعات كما حددها التعديل هى إضافة أصول جديدة تهدف إلى إضافة طاقة إنتاجية وتركنا لرئيس الوزراء تحديد الضوابط.

 

فى حين رأت النائبة بسنت فهمى أن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد، موضحة أن الأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها والقياس عليها، مشددة على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول لأن الأصول عبارة مطاطة.

 

واقترح الدكتور هشام عمارة استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة واتفق معهم فى المخاوف النائب مدحت الشريف، موضحا أنه لابد أن يتم تحديد مفهوم وضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة باعتباره مصطلح مطاط للتحايل على القانون وإفراغه من مضمونه.

 

وأصر "الشريف" على شرط موافقة وزير المالية على التوسعات التى ستتمتع بالأعفاء، مضيفًا :"يجب أن يكون هناك ضابط فى القانون مثل أن نحسب نسبة 25% زيادة فى رأس المال من أصل المشروع القائم" لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تقييم فى التوسع وربطها بنسبة محددة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة