أكرم القصاص - علا الشافعي

الجريدة الرسمية تنشر 24 حكما للمحكمة الدستورية العليا من جلسة 12 مايو

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:42 م
الجريدة الرسمية تنشر 24 حكما للمحكمة الدستورية العليا من جلسة 12 مايو المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب - إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، 24 حكما أصدرتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، خلال جلستها الماضية المنعقدة فى 12 مايو الماضى.

تضمنت قائمة الأحكام المنشورة، الحكم بعدم دستورية عبارة "ويُشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة 4 بالقانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 7 بالقانون ذاته. واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن الدولة القانونية، وما تنص عليه المادة 65 من دستور 1971 المقابلة للمادة 94 من دستور 2014، تتقيـد ممارستهـا لسلطاتهـا، أيًّا كانت وظائفها أو غاياتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردّها على أعقابها إن هى جاوزتها.

وأشار الحكم، إلى أنه إذ كان من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن التنفيذ جبرًا على أموال المدين بما له من آثار خطيرة عليه، لا يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل التنفيذ ولم يبلغه إلا بطريق تحقّق به دينه وصحته، وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها، وخروجًا على هذا الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثّل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من يُنيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء الوارد على حظر التنفيذ على أموال المدين قبل الحصول على سند تنفيذى حقيقى على نحو ما سلف لا تبرره إلا المصلحة العامة فى أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل مُيسّرة تُمكّنها من تحصيل حقوقها على النحو الذى يُحقّق سير المرافق العامة وانتظامها، وهو بذلك استثناء بحت لا يجوز نقله إلى غير مجاله، كما لا يجوز إعماله فى غير نطاقه الضيّق الذى يتحدّد باستهدافه حسن سير المرافق العامة وانتظامها.

وشملت الأحكام أيضا ما قضت به المحكمة بعدم دستورية نصوص المواد 28 و29 و30 و31 و32 من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، الصادر برقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة 4، ونص المادة 10، من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994. كما قضت بسقوط نصى المادتين 33 و34، ونص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليه، وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة 44 من القانون، وعبارة "بالتعويض الذى تقدّره لجان التصالح والتحكيم المختصة" الواردة بنص المادة 15 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994.

كما تضمنت الأحكام أيضا، ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، المادتين 2 و18 من قانون الكسب غير المشروع، بشأن إدخال من استفادوا من حصيلة الكسب غير المشروع، سواء من الزوجة أو أولاده القُصّر أو غيرهم، ضمن المتهمين ومطالبتهم برد ما حصلوا عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة