انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء قيمة التلفيات التي تسبب فيها قطارات إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وذكرت الفتوى، أنه بالاطلاع بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبالغ قيمة التلفيات التي سببها القطار رقم (3194) مع الفوائد القانونية جراء خروجه عن مساره.
وتابعت الفتوى أن حاصل الوقائع، حسبما يبين من الأوراق.. أنه بتاريخ 7/9/2017 تسبب القطار رقم (3194) في إتلاف وخلخلة بالمعوجة الخاصة بقضيب السكة الحديد بطول 15 مترًا وخلع الكوبيل الموجود بالأرضية أثناء سيره، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (16) أحوال، بتاريخ 7/9/2017 والمقيد برقم (1631/2017) إداري المينا، وقدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قيمة التلفيات، وطالبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بها، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا، وإزاء امتناعها عن الوفاء، فقد طلبت عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وذكرت الفتوى أن المادة (174) من القانون المدني تنص على أن: "1- يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه"، وأن المادة (178) منه تنص على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وطبقا لما استقر عليه إفتاؤها.. أن الشخص الطبيعي، أو المعنوي، الذي له مُكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا لغيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة