أكرم القصاص - علا الشافعي

مادة استخدمتها المحكمة لإحالة أوراق 6 متهمين بـ"لجان المقاومة الشعبية" للمفتى

الخميس، 23 مايو 2019 12:00 ص
مادة استخدمتها المحكمة لإحالة أوراق 6 متهمين بـ"لجان المقاومة الشعبية" للمفتى المستشار شعبان الشامى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، 6 متهمين فى قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة إلى المفتى، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.

 

وضع المشرع المادة 381 من قانون الإجراءات ونصت: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

 

وجاء فيها: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

 

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم فى 2013 أسسوا عصابة بدائرة مركز شرطة كرداسة، من خلال المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، وآخرين مجهولين، حملت اسم "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة