سعى المشرع المصرى فى بداية الخمسينيات من القرن الماضى إلى وقف ومنع الجريمة قبل حدوثها أو جمع الاستدلالات والتوصل إلى مرتكبيها، وذلك على نطاق دائرة معينة أو جرائم محددة أو على مستوى الجمهورية، لذلك حدد فى قانون الإجراءات الجنائية مهام مأمور الضبط القضائى ونطاق عملهم لمنع الجريمة أو اكتشاف الجناة.
وكلفت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية مأمورى الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى.
بينما نصت المادة 22 من ذات القانون بأن يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير فى عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
بينما حددت المادة 23 الفئات التى تمتلك هذه السلطة، حيث نصت على يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة