سعى المشرع المصرى فى بداية الخمسينيات من القرن الماضى إلى وقف ومنع الجريمة قبل حدوثها أو جمع الاستدلالات والتوصل إلى مرتكبيها، وذلك على نطاق دائرة معينة أو جرائم محددة أو على مستوى الجمهورية، لذلك حدد فى قانون الإجراءات الجنائية مهام مأمور الضبط القضائى ونطاق عملهم لمنع الجريمة أو اكتشاف الجناة.
وكلفت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية مأمورى الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى.
بينما نصت المادة 22 من ذات القانون بأن يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير فى عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
بينما حددت المادة 23 الفئات التى تمتلك هذه السلطة، حيث نصت على يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسني
واسعة
ليه الأمين والكونستبل هل هيحسن استخدامها وهل الرقابة عليهم كفاية؟
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
يضاف ايضا
مهندسوا الاحياء التابعة للحكم المحلي في موضوع مخالفات البناء فقط
عدد الردود 0
بواسطة:
Aheb
اليوم السابع
اليوم السابع جريده محترمه
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة كمال
وهؤلاء ايضا
والمراقبون الصحيون كذلك من مأمورى الضبطية القضائية