أكرم القصاص - علا الشافعي

حجم تعاملاتهم 18 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة 3 تجار عملة بسوهاج والدقهلية

السبت، 25 مايو 2019 10:00 ص
حجم تعاملاتهم 18 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة 3 تجار عملة بسوهاج والدقهلية متهم - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمحافظتى سوهاج والدقهلية.
 
وكشفت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد تجميع "سائق" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وزوجته ربة منزل، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانية من خلال العائدين من تلك الدولة لتستلمها وتوصلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل "مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى".
 
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا تجارة مالك مصنع تريكو وشريك بشركة صرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية - فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعا وشراء، مستغلاً عمله كمدير وشريك بشركة الصرافة، حيث يجمع العملات الأجنبية من أبناء مدينة المنصورة والمدن المجاورة ثم يبيعها لراغبى الشراء من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل " 17 مليون جنيه".
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
 
يقول أحمد السقا المحامى إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
 
وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة