الدولة تغلق الباب فى وجه الجماعات المتطرفة.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب والقضاء على فوضى تأجير العقارات.. خبراء: يغل يد الجماعات من استغلال الشقق فى تنفيذ مخططاتهم.. وأهم بنوده مصادرة العقار بصدور حكم الإدانة

الأحد، 26 مايو 2019 01:00 ص
الدولة تغلق الباب فى وجه الجماعات المتطرفة.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب والقضاء على فوضى تأجير العقارات.. خبراء: يغل يد الجماعات من استغلال الشقق فى تنفيذ مخططاتهم.. وأهم بنوده مصادرة العقار بصدور حكم الإدانة الدولة تغلق الباب فى وجه الجماعات المتطرفة
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الحكومة ومجلس النواب إلى تعديل جديد بخصوص قانون مكافحة الإرهاب، للمساهمة فى إحكام السيطرة على تحركات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، لإنقاذ المجتمع من غدرهم، وقدرتهم فى نشر الفتن وضرب استقرار الدولة.

تجفيف منابع الإرهاب، وضرب كل أدوات الدعم مسألة لا يمكن التراجع عنها، أو حتى التهاون فيه هذا هو حقيقة تقوم به الدولة فى هذا التوقيت، حيث تسعى الحكومة لإحكام الخناق حول أى محاولات من العناصر الإرهابية التى تختفى بعيداً عن الملاحقات لهم باستخدام العقارات المؤجرة.

وحول هذا الأمر، قال اللواء محمد مصطفى عطية، الخير الأمني، إن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم94 لسنة 2015، هو إستمرار لنجاح خطة الدولة لمواجهة التطرف، وغلق كل الأبواب أمام  أهل الشر من الإرهابيين وأعوانهم، من التخفى بعيداً عن أعين الحكومة.

وتابع الخبير الأمني، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن الجماعات الإرهابية كانت تستغل الثغرات داخل القوانين، وتقوم بالاختفاء خلفها، ومن بين تلك التشريعات، وهو ما وجهه قانون مكافحة الإرهاب، والذى وضع ضوابط جديدة للتعامل مع العقارات التى يتم تأجيرها، طبقاً للتعديل الذى تقدم به.

ومن جانبه قال اللواء عصام نصار، الخبير الأمنى، إن الحاجة إلى تعديل التشريعات والقوانين والقرارات للتناسب مع متطلبات رفع مستوى الحالة الأمنى أمراً  يتم التعامل معه على أنه يخص الأمن القومى، وما حدث فى إعادة الإجراءات الخاصة بالعقارات المؤجرة أكبر دليل على ذلك، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، كان إستجابة من الدولة لرفع معدلات الأمان والمحافظة على السلم الإجتماعى.

وأوضح الخبير الأمني، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،  أن مشروع يقضى  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات المختلفة وهو أمر يتطلب موافقة البرلمان، والذى لن يتأخر فى الموافقة على هذا التعديل، والذى يشمل القضاء على مصادر الحفاظ على الجماعة الإرهابية.

وفى السياق ذاته قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن تعاون كل مؤسسات المجتمع فى إغلاق الأبواب أمام المتطرفين، أمر واجب، وهو ما تقوم به الحكومة ومجلس النواب، وهو ظهر فى عدد من التشريعات والتى من بينها قانون مكافحة الإرهاب والذى يتم تعديل بعض مواده فيما يخص ايجار العقارات وكيفية احكام السيطرة على عشوائية هذا القطاع، وغل يد الجماعات الارهابية من استخدامه.

وأشار عبد العظيم إلى أن إخطار الجهات المعنية بحالات الإيجارات للشقق والعقارات أمراً تنظيمياً يساهم فى عدد من القضايا الهامة التى ترفع معدلات التنمية وليس مكافحة الإرهاب فقط

ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويأتى هذا التشريع لمواجهة خطر جرائم الإرهاب التى تهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الأمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة، فى ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التى أقانون مكافحة الإرهاب والرغبة فى إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة فى هذا الشأن.

ونرصد ما جاء بمشروع القانون :

 -مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية.

 -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

- يلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة