وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72، ويحدد التعديل طريقة تعيين رئيس محكمة النقض تنفيذا لما جاء فى التعديلات الدستورية.
ويقضى التعديل، باستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون السلطة القضائية، حيث جاء النص كالتالى: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التى تبدا يوم 9 يونيو مشروع القانون لإقراره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة