لازم نفهم.. الحبس 3 شهور والغرامة بسبب «الهزار» على «الفيس بوك»

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:52 ص
لازم نفهم.. الحبس 3 شهور والغرامة بسبب «الهزار» على «الفيس بوك» فيس بوك-أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد من الأمور التى يقوم بها الأشخاص وخاصة شباب الجامعات وصغار السن تُعد من ناحية المجتمع والعرف والقانون جريمة، على الرغم من أنها تبدأ كونها على سبيل السخرية والهزار حيث يصل بهم الأمر ظنا منهم أن تحرير محضر بهذه الوقائع ليس له قيمة تذكر، باعتبار أنه متنفساَ لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» و«تويتر».

تلك الإشكالية المطروحة من خلال عدد من الأسئلة تتمثل في..هو أنا لو عملت حساب «فيس بوك» بإسم واحد صاحبى، فهل يُعد هذا الأمر جريمة أم لا ولو على سبيل الهزار والسخرية، بينما يتساءل آخر..شخص خد صورتى الشخصية من على صفحتى وأنشئ أكونت على «فيس بوك» بهذه الصورة، هل بذلك يكون قد أرتكب جريمة، وماذا لو قام بوضع صورة شخصية جارحة تسئ لى ولو على سبيل الهزار، فهل هذه جريمة أيضا؟

وفى هذا الشأن، يقول محمد عبد السلام، الخبير القانونى والمحامى، أنه منذ يوم 15 ديسمبر 2018 الماضى تم تطبيق القانون الخاص بجرائم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شبكة الإنترنت حيث نص هذا القانون على أن من يصنع بريد إلكترونى أو حساب خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك – تويتر» أو من سيقوم بإنشاء موقع أو صفحات شخصية وينسبها زوراَ لشخص معين ليس له علاقة به ولو على سبيل الهذر والسخرية فقد أصبح هذا الأمر جريمة.

سيعاقب مرتكب هذا الجرم – وفقا لـ«عبد السلام» فى تصريح لـ«اليوم السابع» -  بالحبس من 24 ساعة  لـ3 شهور بمعنى أدق من الممكن أن يحبس الشخص 3 شهور بسبب «الهزار» على الفيس بوك أو تويتر + غرامة من 10 آلاف لـ30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بمعنى أن القاضى من الممكن أن يحكم على الشخص مرتكب هذا الجرم بالحبس يوم أو أسبوع أو شهر حتى 3 شهور + الغرامة.

أما فى حالة إنشاء حساب بإسم زميلتك فى الشغل ونسبته لها على سبيل الهزار، وقمت بوضع صورة البروفيل ونشرت من خلاله أمور تسئ لها مثل صور شخصية لا ينبغى لأحد أن يراها أو بملابس منزلية تعتبر أساءة لها، فبذلك ستشدد على الشخص العقوبة ولن يكون الحد الأقصى هذه المرة 3 شهور حبس بل ستكون من سنة لـ3 سنوات، والغرامة لن تكون من 10 ألاف لـ30 ألف بل ستكون من 50 ألف لـ200 ألف جنيه – بحسب «عبد السلام».

نص المادة حسب القانون

حددت المادة 25 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقرر أن تنتهى من مناقشته لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، العقوبة المتعلقة بالبريد الإلكترونى لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة على أنه إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 59 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقالت المادة إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.  

يشار على أن الحسابات المضروبة والوهمية أصبحت تشكل خطراَ على أمن المجتمع الدولى خلال الفترة الحالية، ما جعل مواقع التواصل الاجتماعى تتيقن من خطورتها وهو ما دفعها خلال الفترة الأخيرة إلى الانتفاضة لوقف تلك الحسابات التى تستخدم لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب والفتن فى المنطقة العربية، ناهيك عن استخدامها فى نشر الأفكار المتطرفة، وبالتالى فإن بدء مواقع التواصل الاجتماعى فى وقف تلك الحسابات وغلقها سيكون خطوة هامة نحو مواجهة انتشار الأكاذيب










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة