وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وحدد القانون طريقة تعيين رئيس مجلس الدولة تنفيذا لما جاء فى التعديلات الدستورية.
وتضمن تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة (83) النص الآتي: "يُعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
ومن المنتظر أن يتم مناقشة هذا التعديل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عقب عيد الفطر حيث يستأنف المجلس جلساته يوم 9 يونيو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة