تعرف على عقوبة تعطيل المزادات التجارية وفقا للقانون

الخميس، 30 مايو 2019 08:00 ص
تعرف على عقوبة تعطيل المزادات التجارية وفقا للقانون ارشيفة - مزاد
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص المشرع المصرى بقانون العقوبات، على حماية آليات البيع والشراء فى الأسواق وتنظيم عملية تسعير السلع بل وضع ضوابط واضحة فى التعامل من خلالها، من أجل حماية السلم العام، ومن تلك الآليات عملية البيع والشراء عبر المزادات العلنية، والتى تتم بشكل علنى أمام المواطنين.

وأغلق المشرع المصرى فى قانون العقوبات الباب أمام كل من يحاول تعطيل سير تلك المزادات، والعمل على إيقافها بكل قوة حتى لوكان بطريق التهديد، حيث نصت المادة 344 من قانون العقوبات فى بابه الحادى عشر على ما يلى:

"كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقًا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقًا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة