حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشان فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية والذى تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها عقب العيد.
المادة الأولى
يستبدل الفقرة الاولى من المادة "1" والمادة "2" مكررا من القانون رقم 63 لسنة 1942 بشان فرض رسم اضافى للاعمال الخيرية النصوص الاتية :
المادة "1" الفقرة الأولى
يفرض رسم اضافى يخصص للاعمال الخيرية مقداره خمسون قرشا على كل دخول او اجرة مكان فى المسارح او غيرها من محال الفرجة والملاهى الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار اليه متى زادت اجرة الدخول او المكان على جنيهين ونصف
مادة "2"
يفرض رسم اضافى يخصص للأعمال الخيرية طبقا للفئات الأتية:
1:جنيهان عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية لخارج القطر وخمسمون قرشا عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية لخارج القطر
2: خمسون قرشا عن كافة التلغرفات والمكالمات التليفونية الخارجية المتبادلة داخل القطر متي زادت قيمة المكالمات الخارجية على ثلاثة جنيهات
3: جنيهان عن كل تذكرة درجة أولى والنوم التي تزيد قيمتها على مائة جنيه مصري
4: جنيه واحد على كل تذكرة درجة تانية تزيد قيمتها على مائة جنيه مصري
5: جنيهان على قيمة جميع انواع الاشتراكات على خطوط الطوالي التي تزيد على مائة جنيه
6: جنيه واحد على قيمة جميع انواع الاشتراكات على خطوط الضواحي التي تزيد على مائة جنيه
مادة "2"مكرر
يفرض رسم اضافى للاعمال الخيرية زيادة عن الرسوم السابقة على الوجه الاتى
1: خمسون قرشا على كل اجرة دخول لدور السينما والملاهى فئة عشرة جنيهات فاكثر
2: جنيه واحد على كل تذكرة سكة حديد بالدرجات المكيفة والنوم وخمسون قرشا على الدرجة الثانية المميزة والمستخرجة من شباك تذاكر السفر بالقطارات
3: خمسة وعشرون قرشا على كل رسالة برقية او تليفونية "ترنك"
4:عشرة قروش على كل رسالة بريدية
5: جنيه واحد على كل شهادة ميلاد
ويكن فرض تلك الرسوم خلال شهر ديسمبر من كل عام بقرار يصدر من وزيرة التضامن الاجتماعى عدا الرسم الاخير يفرض طوال العام
المادة الثانية
تضاف مادتان برقم" 2"مكرر"أ"و"2"مكرر"ب" للقانون رقم 63 لسنة 1942المشار اليه نصهما كالاتى :
مادة "2" مكرر"أ"
تضاف رسوم السكك الحديدية المقررة بموجب هذا القانون على القيمة الاجمالية للاجور المعمول بها حاليا وتقوم هيئة السكك الحديدية بحصر قيمة رسوم الاعمال الخيرية التى يتم تحصيلها على تذاكر السفر والاشتراكات وسدادها لحساب وزارة التضامن الاجتماعى فى نهاية كل شهر
مادة "2" مكرر"ب"
تؤول حصيلة الرسوم الاضافية المخصصة للاعمال الخيرية المقررة بموجب هذا القانون الى صندوق دعم الجمعيات ولمؤسسات الاهلية
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة