حظر إصدار تراخيص استغلال فى الأراضى الزراعية إلا بعد موافقة وزير الزراعة والحبس لمن يخالف
منح السلطة المختصة إيقاف سريان التراخيص فى حال وجود خطر جسيم على أمن العاملين أو الغير
إلغاء الترخيص للمناجم فى حال عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة ومخالفة شروط الترخيص الممنوح وصدور حكم إشهار إفلاس المرخص له
الوزير المختص هو المنوط به إصدار تراخيص البحث للمناجم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
تحديد سقف مئوى للإتاوات لا يقل عن 5% ولا يزيد عن 20% من قيمة الإنتاج السنوى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة سنويا
تحديد نسبة 1% يؤديها المرخص له للهيئة من قيمة إنتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية
حصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 والذى ستناقشه لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها بعد العيد.
ويأتى المشروع التزاما من الحكومة بتطبيق الدستور فى مادته 32 التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، وهو ما لا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.
وحرص مشروع القانون على وضع تعريفات هامة، فعرف خامات المناجم، بأنها المعادن والأحجار الكريمة والصخور والطبقات المعدنية والكيماوية، وعرف خامات المحاجر بأنها المواد التى تستخدم فى البناء والرصف، وعرف الوزير المختص، بأنه الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.
كما عرف الجهة المختصة بأنها الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفنى للهيئة، وهى المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها وهيئة المحتمعات العمرانية بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعرف السلطة المختصة، بأنه الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ، أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات.
ونصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.
ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال وذلك وصولا للقيمة العادلة لها.
وأعطى المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال.
وأتاح القانون طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمن كافة الشروط اللازمة للتعاقد والترسية وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدمة مع ضرورة أخذ رأى وزارة الدفاع بشأن ما تقرره من متطلبات الدفاع عن الدول.
ونصت التعديلات على أن تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة منح ترخيص الاستغلال للمناجم والمحاجروالملاحات التى تزيد مساحتها عن ستة عشر كيلو متر مربع ومناجم المعادن الثمنية بقانون مستقل بذاته.
وتضمن مشروع القانون تحديد سقف مئوى للإتاوات التى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال سنويا، كما تم تحديد نسبة 1% يؤديها للهيئة من قيمة إنتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها موقع الاستغلال، فضلا عن 6% منه للجهة المختصة تخصص لذات الغرض.
وحظر مشروع القانون التنازل عن ترخيص الاستغلال للغير الذى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون مع تكليف المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة حفاظا على المال العام.
كما نص المشروع على أن الوزير المختص هو المنوط به إصدار تراخيص البحث للمناجم بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
والزم مشروع القانون الجهة المختصة باستبدال محجرا آخر بالمحجر المرخص به فى حالات معينة نص عليها المشروع مثل حاجة الدولة للأرض لأغراض أمنية أو ظهور خامات مناجم بالمحجر.
كما حظر المشروع إصدار تراخيص استغلال فى الأراضى الزراعية إلا بعد موافقة الوزير.
ومنح السلطة المختصة إيقاف سريان التراخيص فى حال ثبت وجود خطر جسيم على أمن العاملين أو الغير.
كما اجازت التعديلات للسلطة المختصة وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة بالنسبة للمناجم الغاء الترخيص فى حالات عددها المشروع ومنها عدم سداد القيمة الايجارية او الاتاوة ومخالفة شروط الترخيص الممنوح وصدور حكم إشهار إفلاس المرخص له ووجود تلوث بمنطقة البحث بخطا من المرخص ولم يقم بمعالجته.
وامتدت التعديلات فى القانون لتلزم المرخص له بان يقدم تقارير ربع سنوية عن سير العمل للهيئة او الجهة المختصة وبيانات العاملين والكميات المستخرجة واسعار البيع وغيره من البيانات التى توضح كافة الاوجه المتعلقة بنشاطه فى المنطقة وتم منح مفتشى الادارة المختصة بالهيئة او الجهة المختصة بحسب الأحوال بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة للقانون.
وألزمت مواد المشروع المرخص له نقل معداته وآلاته والخام المشون خلال مدة معينة من انتهاء الترخيص وإلا قامت الهيئة أو الجهة المختصة بذلك على نفقته.
وعاقب مشروع القانون من استخرج خامات بدون ترخيص بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو إحداهما مع تغليظ العقوبتين فى حال تكرار المخالفة.
وعاقب المشروع من يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين فضلا عن المصادرة.
وامتد العقاب بالغرامة والحبس لمن أصدر الترخيص او اشترك فى إصداره على ارض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة وذلك كله تحقيقا للردع.
وعاقب المشروع قائد المركبة التى يخرج من المحجر بحمولة زائدة عن المقرر أو بغير غطاء للسيارة بالغرامة التى لا تقل عن الفى جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف وذلك من أجل تحقيق مزيد من مقاييس الأمان حفاظا على الأرواح والممتلكات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة