أكدت اللجنة العامة بمجلس النواب فى تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أشهر، أن المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار فكان لزامًا اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لمواجهة خطر الإرهاب بكل حسم وقوة لصيانة الأمن العام والنظام.
وكشف التقرير أن هناك علاقة وثيقة بين مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى المصرى لارتباط العناصر الإرهابية فى الداخل بقوى إقليمية ودولية تعمل جاهدة على اختراق الجبهة الداخلية، واستغلال التوترات الإقليمية على الحدود المصرية وامتداد هذه الصراعات إلى دول المنطقة، وهو ما يضع هذه تهديدات الأمن القومى فى صدارة التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة.
وأشارت اللجنة إلى أن الدولة رسمت إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب ودحره وهو أمر يتسق مع الواقع ومع نص المادة 237 من الدستور التى تقضى بأن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى مُحدد.
ونوهت اللجنة إلى ضرورة إعطاء عناية لما حذرت منه القيادة السياسية بشان خطورة تنامى ظاهرة الإرهاب، وأن مصر ودول العالم أجمع تواجه معركة شرسة مع تنظيمات إرهابية تتبنى الفكر المتطرف.
وأكدت اللجنة أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التى شهدتها البلاد، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا فى صفوف قوات الأمن والمدنيين الأبرياء هى مجرد محاولات بائسة من عناصر إجرامية مارقة، بعد أن تم الكشف والقضاء على مخططاتهم الدنيئة.
وأشار تقرير اللجنة العامة إلى أن الأمر يفرض على مصر الاستمرار فى يقظتها وأخذ زمام المبادرة حيال كل ما يهدد أمنها وأمن مواطنيها واقتصادها، موضحًا أن التجارب السابقة أثبتت نجاح مصر من خلال العمل بقانون الطوارئ فى صد العديد من الهجمات الإرهابية قبل وقوعها والكشف عن خلايا وتنظيمات تعبث فى الخفاء لتقويض أمن واستقرار مصر، وتم ضبط العديد من التشكيلات اإقجرامية.
وأكدت اللجنة أن قانون الطوارئ سيمكن قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية، ويساعدها فى التفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالها بالخارج ودرء مخاطرها قبل وقوعها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس الموافق 25 أبريل.
وشمل القرار فى مادته الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كما جاء فى المادة الثالثة من القرار أن يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة